من استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما له أحوال:
الاولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة
الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلًا، أو تكون له
فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء
لصلاة اخرى، إلّا أن يتحقق ناقض من البول المتعارف أو يحدث حدثاً آخر، كالنوم
وغيره، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض
الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه
الحدث أثناء الصلاة وبعدها، إلّاأن يحدث حدثاً كما تقدم في الصورة الثانية، وإن
كان الأحوط- استحباباً- أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها،
إذا لم يكن التكرار كثيراً بحيث يوجب الحرج أو الفعل الكثير أو فوات الموالاة أو
غير ذلك مما يخلّ بالصلاة، كما أنّ الأحوط- وجوباً- إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ
للصلاة الاخرى، إلّاإذا كان قد جمع بين الظهرين أو العشائين.
مسألة 160: الأحوط لمستمر الحدث
الاجتناب عمّا يحرم على المحدث، وإن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له
الصلاة.
مسألة 161: يجب على المسلوس والمبطون
التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب
تغييره لكل صلاة.