responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 44

أنّه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة صحّ وضوؤه وغسله، حتى فيما كان تحمّل الضرر مع الالتفات محرّماً، وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر بمرتبة غير محرّمة، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، أو اغتسل ثمّ تبيّن عدم الضرر، وأنّ وظيفته غسل البشرة، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.

مسألة 128: في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، ولم يتيسّر له تعيينها وجب الاحتياط بالجمع بينهما.

الفصل الثّالث: في شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، والأحوط استحباباً عدم استعماله في التطهير من الخبث، ولا في رفع الحدث الأكبر حتى إذا كان طاهراً.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

ومنها: الأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، وكذا لا يعتبر إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار- أيضاً- وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصحّ وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجاً والصب منه، والأحوط عدم الوضوء بنحو الارتماس فيه، كما أنّ الأظهر أنّ حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.

مسألة 129: يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء- قبل الشروع- طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست