responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 45

أو طهره بغسل الوضوء كفى، ولا يضرّ تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.

مسألة 130: إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجاً، أو بالصب منه، فالأظهر صحة وضوئه.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة. نعم، الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، وكذا في فرض الضرر إذا لم يبلغ حدّ الحرمة.

مسألة 131: إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالماً بالضيق وسقوط الأمر الأدائي بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد أمر غاية اخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق.

مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وأمّا في الغصب وخوف الضرر فالبطلان مختصّ بصورة العمد والعلم بالحرمة.

مسألة 133: إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط- استحباباً- إعادة الوضوء.

مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلابد من العلم برضا المالك، ولو بالفحوى أو شاهد الحال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست