responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 43

حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.

مسألة 120: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، وإذا اطمئن بالبرء وزوال الخوف وجب رفعها.

مسألة 121: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجباً لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.

مسألة 122: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشي‌ء الواحد ولم يكن الدم مستحيلًا، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزماً لجرح المحل، وخروج الدم جرى عليه حكم الجبيرة النجسة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمم.

مسألة 123: إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.

مسألة 124: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّاأن يحسب جزء منها بعد الوضع.

مسألة 125: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل.

مسألة 126: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة.

مسألة 127: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلًا- فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الكسر في الواقع، لم يصحّ الوضوء ولا الغسل، وأمّا إذا تحقّق الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثمّ تبيّن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست