responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 327

لا يتعامل بهما كنقد، فلا زكاة فيهما. وفي الحاق النقود الورقية الرائجة للمعاملة اليوم بالنقدين في وجوب الزكاة وجه لا يترك معه الاحتياط، والنصاب فيها نصاب الذهب.

الثالث: الحول، على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وحكم تبديلها بجنسها بقصد الفرار أو بغير جنسها وغير ذلك، والمقامان من باب واحد، بل الأحوط هنا ثبوت الزكاة حتى إذا أبدل الدراهم بالدنانير أو بالعكس بقصد الفرار.

مسألة 1111: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي‌ء، ولا يجوز الإعطاء من الردي‌ء، إذا كان تمام النصاب من الجيد.

مسألة 1112: تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، وإذا كان الغش كبيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال، أظهره ثبوته فيه.

مسألة 1113: إذا شكّ في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي جوب الاختبار إشكال أظهره العدم، والاختبار أحوط.

مسألة 1114: إذا كان عنده أموال زكوية، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى البعض، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما، إلّاإذا كان الجنسان هما الذهب والفضة وقد تعمّد المالك بذلك الفرار عن الزكاة فإنّه تجب الزكاة فيه حينئذٍ إذا بلغ المجموع النصاب، وإذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انجليزية- ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية انجليزية وقران إيراني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست