responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 326

من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة، أو لم يكن نصاباً مستقلّاً، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً.

مسألة 1109: ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت امّها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة- على الأحوط- إن لم يكن أقوى.

المبحث الثاني: زكاة النقدين‌

مسألة 1110: يشترط في زكاة النقدين- مضافاً إلى الشرائط العامة- امور:

الأوّل: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها، وهكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها، أمّا الفضة فنصابها مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد، وهكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلًا في بعض الصور.

الثاني: أن يكونا متخذين نقداً أي للمعاملة به، سواء كانا مسكوكين بسكة المعاملة بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها أو لا، فلا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة، كما أنّ الذهب والفضة المسكوكين اليوم حيث‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست