responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 328

المبحث الثالث: زكاة الغلات الأربع‌

مسألة 1115: يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف- في زماننا هذا- ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا صيرفياً، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان وثمانون مثقالًا صيرفياً، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو تقريباً.

الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.

مسألة 1116: وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، وقيل أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، والأظهر الأوّل.

مسألة 1117: المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات، فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة.

مسألة 1118: وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، واجتذاذ التمر،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست