responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 323

مسألة 1097: في الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها: شاة، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها: شاتان، ثمّ مائتان وواحدة، وفيها: ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة وواحد، وفيها: أربع شياه، ثمّ أربعمائة، ففي كل مائة: شاة بالغاً ما بلغ، ولا شي‌ء فيما نقص عن النصاب الأوّل، ولا فيما بين نصابين.

مسألة 1098: الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والانثى في الجميع.

مسألة 1099: المال المشترك- إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب- وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.

مسألة 1100: إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.

مسألة 1101: الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة، وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية، كما ويجوز التلفيق بين دفع البعض من العين والباقي بالنقد.

مسألة 1102: المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، والأحوط مراعاة أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي كان النصاب فيه.

مسألة 1103: إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد- كأربعين شاة مثلًا- فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت؛ لعدم نقصانه- حينئذٍ- عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست