responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 324

النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّازكاة سنة واحدة لنقصانه- حينئذٍ- عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب. إلّاأنّ ما ينقص في كل سنة مالية ما يجب دفعه زكاةً لا فرد من الأنعام.

مسألة 1104: إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الانثى وبالعكس، وإذا كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي. هذا إذا لم يكن التفاوت في المالية كبيراً فاحشاً وإلّا فالأحوط التوزيع بنفس النسبة في الزكاة أيضاً.

مسألة 1105: لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب والهرم، في العد من النصاب. نعم، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلّها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط. نعم، إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها.

الشرط الثاني- السوم طوال الحول:

فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم، في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع.

مسألة 1106: لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن يكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيّام الربيع أو عند نضوب الماء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست