responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 322

(وهي الداخلة في السنة الثانية)، ثمّ ست وثلاثون وفيها: بنت لبون (وهي الداخلة في السنة الثالثة)، ثمّ ست وأربعون وفيها: جذعة (وهي الداخلة في السنة الخامسة)، ثمّ ست وسبعون وفيها: بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون وفيها:

حقتان، ثمّ مائة وإحدى وعشرون فصاعداً وفيها: في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين- بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة- عمل على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقاً للخمسين- بالمعنى المتقدم- عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكل منهما- كالمائتين- تخيّر المالك بين العد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقاً لهما- معاً- كالمائتين والستين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلّافيما دون العشرة.

مسألة 1095: إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، بل لا يبعد اجزاء ابن لبون اختياراً لمن عنده بنت مخاض بشرط عدم نقصان قيمته عن قيمتها تفاوتاً فاحشاً، وكذلك يجوز دفع الفرض الثابت في النصاب السابق أو اللاحق لكل نصاب مع دفع ما به التفاوت بالقيمة أو أخذه كذلك من المصدّق أو ممن يعطى له الزكاة.

مسألة 1096: في البقر نصابان، الأوّل ثلاثون، وفيها: تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية، ثمّ أربعون، وفيها: مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعيّن العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين- لا غير- كالستين عدّ بها، وإن طابق الأربعين- لا غير- كالثمانين عدّ بها، وإن طابقهما- كالسبعين- عدّ بهما معاً، وإن طابق كلّاً منهما- كالمائة والعشرين- يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست