تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. والغلات
الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي النقدين: الذهب والفضة، ولا تجب فيما
عدا ذلك.
نعم، تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، والأرز،
والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل: البقل
والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضاً في مال التجارة، وفي الخيل الإناث،
دون الذكور ودون الحمير، والبغال، وفي منافع البساتين والعقارات والخانات إذا لم
تكن للانتفاع الشخصي، ويجوز للإمام عليه السلام أو نائبه أن يضع الزكاة على
الأموال حسب ما يحتاجه للمصالح العامة.
المبحث الأوّل: الأنعام الثلاثة
وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة- أربعة:
الشرط الأوّل- النصاب:
في الإبل اثني عشر نصاباً، الأوّل: خمس وفيها: شاة، ثمّ عشر وفيها:
شاتان، ثمّ خمس عشرة وفيها: ثلاث شياه، ثمّ عشرون وفيها: أربع شياه،
ثمّ خمس وعشرون وفيها: خمس شياه، ثمّ ست وعشرون وفيها: بنت مخاض