responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 32

والرائحة، ويجزى‌ء في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.

مسألة 63: إذا خرج قبل الغائط أو بعده نجاسة اخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزى‌ء في تطهيره إلّاالماء، وكذا إذا كان الخروج مع الغائط على الأحوط.

الفصل الثّالث: مستحبات التخلّي‌

يستحب للمتخلّي- على ما ذكره العلماء رضوان اللَّه تعالى عليهم- أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس، والتقنّع وهو يجزى‌ء عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتكى‌ء- حال الجلوس- على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن: كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن الناس، والمواضع المعدّة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر اللَّه تعالى، إلى غير ذلك ممّا ذكره العلماء رضوان اللَّه تعالى عليهم.

مسألة 64: ماء الاستنجاء إذا لم يلاقِ عين النجاسة طاهر وإن كان قليلًا فلا يجب الاجتناب عنه، ويجوز الوضوء به على الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست