responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 31

مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، والأحوط عدم النظر إليها في المرآة، ولا في الماء الصافي.

مسألة 57: لا يجوز التخلي في ملك غيره إلّابإذنه ولو بالفحوى.

مسألة 58: لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة به أو جرت العادة وسيرة المتدينين بذلك بحيث يطمئن بعموم الوقف كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.

الفصل الثّاني: كيفية غسل موضع البول‌

يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً، وفي الغسل بغير القليل يجزى‌ء مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزى‌ء غير الماء.

وأمّا موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.

مسألة 59: الأحوط- وجوباً- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل.

مسألة 60: الأحوط أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة، ولا تكون فيها رطوبة مسرية.

مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأمّا العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما، والأظهر طهارة المحل به.

مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست