responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 33

الفصل الرّابع: كيفية الاستبراء

الأحوط في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثمّ ينترها ثلاثاً، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه، أو كان المشتبه مردداً بين البول والمني بنى على كونه بولًا، فيجب التطهير منه والوضوء، ويلحق بالاستبراء- في الفائدة المذكورة- طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى، ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء. نعم، الأولى للمرأة أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله.

مسألة 65: فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره.

مسألة 66: إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان ظاناً بالخروج.

مسألة 67: إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وكان يعلم طريقة الاستنجاء والاستبراء ولكن شك في كونه قد أدّاه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة، وأمّا إذا لم يكن يعلم ذلك حين العمل ولكنه يحتمل انّه قد أدّاه كذلك بنى على العدم.

مسألة 68: لو علم بخروج المذي وشكّ في استصحابها لجزء من البول يحكم بالطهارة وإن كان لم يستبرئ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست