responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 308

الخاتمة: في الاعتكاف‌

وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.

مسألة 1068: يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإيمان امور:

الأوّل: نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوّله بمعنى وجوب إيقاعه من أوّله إلى آخره عن النية، وقد يستشكل في الاكتفاء بتبييت النية، إذا قصد الشروع فيه في أوّل اليوم، لكن الأظهر جواز الاكتفاء بتبييت النية كالصوم؛ وذلك لأنّ المعتبر في العبادة وقوعه من أوّله إلى آخره بقصد التقرّب، ولو كان قصد الامتثال سابقاً على المنوي إذا لم ينو خلافه. نعم، لو قصد الشروع في الاعتكاف وقت النية في أوّل الليل كفى بلا إشكال.

مسألة 1069: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر، كأن يعدل المعتكف عن النيابة عن ميّت إلى النيابة عن ميّت آخر، وكالعدول عن الاعتكاف نيابة عن غيره إلى الاعتكاف عن نفسه وبالعكس، وأمّا العدول من قصد الوجوب إلى قصد الاستحباب فلا بأس، فإنّ الوجوب والندب في الاعتكاف مصحّح لقصد القربة ولا يوجبان تعدّده، فيجوز إتيان الاعتكاف الواجب بالنذر بقصد الندب في نفسه أو يأتي بعض أيّامه بقصد الوجوب وبعضه الآخر بقصد الندب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست