responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 309

الثاني: الصوم، فلا يصحّ بدونه، فلو كان المكلّف ممن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.

الثالث: العدد، فلا يصحّ أقل من ثلاثة أيّام، ويصحّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل في الليلتان المتوسطتان دون الاولى والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة، ولو نذره أقل لم ينعقد إلّاأن لم يقيد الأقل بعدم الزيادة فيصح نذره حينئذ ويجب عليه ضم الباقي وإكماله ثلاثة أيّام.

وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة والنقصان بطل، وإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام وإن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.

الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، وهو ما يصلّى فيه الجماعة من عامة أهل البلد، فلا يكفي غيره كمسجد المحلّة والسوق، والأحوط استحباباً- مع الإمكان- الاقتصار على الأربعة.

مسألة 1070: لو اعتكف في مسجد معيّن فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه على الأحوط- إن كان واجباً- في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.

مسألة 1071: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها، وكذا ملحقاته إذا جعلت جزءً منه، كما لو وسّع فيه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست