تجب هذه الصلاة على كل مكلّف- عدا الحائض والنفساء- عند كسوف الشمس،
وخسوف القمر، ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة، وكل مخوف سماوي، كالريح السوداء،
والحمراء، والصفراء، والظلمة الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والنار التي تظهر في
السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً على الأحوط، كالهدّة، والخسف، وغير ذلك من
المخاوف.
مسألة 702: لا يعتبر الخوف في وجوب
الصلاة للكسوف والخسوف، وكذا الزلزلة على الأقوى، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول
الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف، ولا بالخوف النادر.
المبحث الثاني
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء،
والأحوط استحباباً إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلّي من الوقت
إلّامقدار ركعة صلّاها أداءً، وإن أدرك أقل من ذلك صلّاها من دون تعرّض للأداء
والقضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعاً، وأمّا إذا كان زمان الكسوف أو
الخسوف قليلًا في نفسه، ولا يسع مقدار الصلاة ففي