responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 216

وجوب صلاة الآيات حينئذٍ إشكال، والاحتياط لا يترك، وأمّا سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محلّ إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها على الأحوط، إلّاإذا كان ظرف الآية موسّعاً.

مسألة 703: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، وأمّا إذا كان عالماً به وأهمل، ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء، وكذا إذا صلّى صلاة فاسدة.

مسألة 704: غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ووجب الإتيان بها ما دام العمر على الأحوط، وكذا إذا علم ونسي، وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط استحباباً الاتيان بها.

مسألة 705: يختص الوجوب بمن في بلد الآية، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعاً، ولا يضرّ الفصل بالنهر كدجلة والفرات. نعم، إذا كان البلد عظيماً جداً بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.

مسألة 706: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدّمها، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الاخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها، قطعها وصلّى الاخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

مسألة 707: يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثمّ يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست