responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 214

مسألة 698: إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم، وصحّت صلاته.

مسألة 699: يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا وبالعين والعبث باليد، واللحية والرأس، والأصابع، والقِران بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل إحدى القدمين بالاخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمداً، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

ختام: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم لمن ذكره أو ذُكِر عنده، ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.

مسألة 700: إذا ذكر اسمه مكرراً استحب تكرارها، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.

مسألة 701: الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة.

نعم، لابد من ضمّ آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه و آله و سلم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست