الأوّل: الحدث، سواء أكان أصغر أم أكبر، فإنّه
مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمداً أو سهواً. نعم، إذا وقع قبل السلام سهواً
أو كان ناسياً للسلام حتى أحدث ولو عمداً فقد تقدم أنّ الظاهر صحة صلاته، ويستثنى
من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.
الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو
سهواً، أو قهراً، من ريح أو نحوها، والساهي إن لم يذكره إلّابعد خروج الوقت لم يجب
عليه القضاء، أمّا إذا ذكره في الوقت أعاد على الأحوط، إلّاإذا كان لم يبلغ إحدى
نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة- حينئذٍ- فضلًا عن القضاء.
ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على
استقباله إذا كان الالتفات فاحشاً- أي خرج عن كونه مستقبلًا للقبلة بوجهه- فيجري
فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، وعدم وجوب القضاء مع السهو إذا كان التذكر
خارج الوقت، ووجوب الإعادة على الأحوط إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه
بلغ نقطتي اليمين واليسار، وأمّا إذا كان الالتفات بالوجه يسيراً يصدق معه
الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمداً. نعم، هو مكروه.