responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 208

الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص والتصفيق، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل حركة اليد، والإشارة بها، والانحناء لتناول شي‌ء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية، والعقرب، وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلك مما لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم.

مسألة 669: الأحوط بطلان الصلاة المشتملة على الركوع والسجود- لا مثل صلاة الآيات- فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اخرى- عدا ما سيأتي في المسألة 706 من صلاة الآيات- وتصحّ الصلاة الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الاولى نافلة، وأمّا إذا كانت فريضة ففي صحتها اشكال، والأظهر الصحة، وإذا أدخل صلاة فريضة في اخرى سهواً وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتمّ الاولى، إلّاإذا كانت الثانية مضيقة فيتمّها، وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع بطلت الاولى على الأحوط، ويجب عليه اتمام الثانية إلّاإذا كانت الاولى مضيّقة فيرفع اليد عمّا في يده ويستأنف الاولى. نعم، إن استمر في الثانية فتصح صلاته وإن أثم بتأخير الاولى.

مسألة 670: إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إعادتها بعد إتمامها.

الرابع: الكلام عمداً إذا كان مؤلفاً من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق)- فعل أمر من الوقاية- فتبطل الصلاة به، بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضاً، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة، أو حروف‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست