responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 201

الفصل التّاسع: في الترتيب‌

يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدّم مؤخّراً، فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً، أو عن جهل بالحكم من غير تردد، فإن قدّم ركناً على ركن بطلت، وإن قدّم ركناً على غيره- كما إذا ركع قبل القراءة- مضى وفات محلّ ما ترك، ولو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.

الفصل العاشر: في الموالاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع.

وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها، عمداً وسهواً، ولا يضرّ فيها تطويل الركوع والسجود، وقراءة السور الطوال، وأمّا بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها، وإن لم يكن دخيلًا في حفظ عنوان الصلاة، فوجوبها محل إشكال، والأظهر عدم الوجوب، من دون فرق بين العمد والسهو.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست