responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 200

الفصل الثّامن: في التسليم‌

وهو واجب في كلّ صلاة وآخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحلّ له منافياتها، وله صيغتان، الاولى: (السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين) والثانية (السلام عليكم) بإضافة (ورحمة اللَّه وبركاته) على الأحوط، وإن كان الأظهر عدم وجوبها، فبأيّهما أتى فقد خرج عن الصلاة، وإذا بدأ بالاولى استحبت له الثانية بخلاف العكس، وأمّا قول (السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته) فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.

مسألة 661: يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

مسألة 662: إذا أحدث قبل التشهد الأخير أو التسليم عمداً بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات، وأمّا إذا وقع المنافي سهواً فالأحوط إعادة الصلاة، ولا يبعد الصحة ولزوم قضاء التشهد دون التسليم، وكذا إذا نسي التشهد أو التسليم حتى وقع منه المنافي ولو كان وقوعه عمدياً، وإذا نسي السجدتين حتى سلّم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً، وإلّا أتى بالسجدتين، والتشهد، والتسليم، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام.

مسألة 663: يستحبّ التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست