responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 190

من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط استحباباً ذلك في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية، والشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع غير مجز عن الذكر الواجب فيه، فلابدّ من إعادته بعد الوصول.

الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً.

الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور، وإذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر، فإنّها تسقط لما ذكر، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهواً أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي أو لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثمّ ذكر بعد رفع الرأس فالأقوى صحّة صلاته، وإن انتبه إلى ذلك قبل رفع رأسه فالأحوط وجوباً إعادة الذكر.

مسألة 638: إذا تحرك- حال الذكر الواجب- بسبب قهري فالأحوط الأولى إعادة الذكر.

مسألة 639: يستحب التكبير للركوع قبله، ورفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى ممكِّناً كفّيه من عينيهما، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومدّ العنق موازياً للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفّها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثاً، أو خمساً أو سبعاً أو أكثر، وأن يكون الذكر وتراً، وأن يقول قبل التسبيح: (اللهمّ لك ركعت ولك أسلمت، وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري وشعري، وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي وعظامي، وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع (سمع اللَّه لمن حمده)، وأن يضمّ إليه: (الحمد للَّه‌ربّ العالمين)، وأن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست