responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 191

يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلّي على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الركوع، ويكره فيه أن يطأطى‌ء رأسه، أو يرفعه إلى فوق وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الاخرى، ويدخلهما بين ركبتين، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

مسألة 640: إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً، وإلّا تعيّن عليه الايماء قائماً بدلًا عنه، وإذا دار أمره بين الركوع- جالساً- والإيماء إليه- قائماً- تعيّن الأوّل على الأظهر، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولابد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له، وفتحاً للرفع منه.

مسألة 641: إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام قبل الركوع وبعده وجب، ولو بالاستعانة بعصاً ونحوها، وإلّا فإن تمكّن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفاً لزمه ذلك، وإلّا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه.

مسألة 642: يكفي في ركوع الجالس صدق مسمّاه عرفاً، ويجزي أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم.

مسألة 643: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام، ثمّ ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، والأحوط استحباباً حينئذٍ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف.

مسألة 644: يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئاً

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست