responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 189

على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي، إلّاأنّ دائرة الموالاة هنا أوسع.

مسألة 637: إذا شكّ في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر انّه ذكر ولو غلطاً، ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلّا أعادها.

الفصل الخامس: في الركوع‌

وهو واجب في كل ركعة مرّة، فريضة كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً، عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً، ويجب فيه امور:

الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإنّ لكل حكم نفسه.

الثاني: الذكر، وأفضله التسبيحة الكبرى، وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده)، وتجزي الصغرى منه، وهي (سبحان اللَّه) والأحوط الأولى الاتيان بها ثلاثاً، بل يجزى‌ء مطلق الذكر، من تحميد، وتكبير، وتهليل، وغيرهما، والأحوط الأولى أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، مثل: (الحمد للَّه) ثلاثاً، أو (اللَّه أكبر) ثلاثاً، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر العربية، والموالاة، وأداء الحروف‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست