responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 178

الفصل الثّالث: في القيام‌

وهو ركن حال تكبيرة الإحرام- كما عرفت- وعند الركوع، وهو الذي يكون الركوع عنه- المعبّر عنه بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبّر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإن قام في أثناء الركوع متقوساً، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجباً غير ركن، كالقيام بعد الركوع، والقيام حال القراءة، أو التسبيح، فإذا قرأ جالساً- سهواً- أو سبّح كذلك، ثمّ قام وركع عن قيام ثمّ التفت صحّت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين.

مسألة 589: إذا هوى لغير الركوع، ثمّ نواه في أثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته. نعم، إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائماً، وركع عنه وصحّت صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً.

مسألة 590: إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود، فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع- بأن توقّف شيئاً ما في حدّ الركوع- صحّت صلاته، والأحوط- استحباباً- أن يقوم منتصباً ثمّ يهوي إلى السجود، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، والأحوط- استحباباً- إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صحّ سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقّق مسمّى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ما لم يدخل في السجدة الثانية ثمّ هوى إلى الركوع ومضى وصحّت صلاته، وإن كان قد دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته واستأنفها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست