مسألة 591: يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام، والانتصاب، فإذا انحنى أو مال
إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفاً.
نعم، لا بأس بإطراق الرأس، وتجب أيضاً في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة،
والأحوط- استحباباً- الوقوف على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما، ولا على
أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط، والظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار،
أو إنسان في القيام على كراهية، بل الأحوط ترك ذلك مع الإمكان.
مسألة 592: إذا قدر على ما يصدق عليه
القيام عرفاً، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين، صلّى قائماً، وإن عجز عن ذلك صلّى
جالساً ويجب الانتصاب، والاستقرار، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام، هذا مع
الإمكان، وإلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذّر الجلوس حتى الاضطراري صلّى- مضطجعاً-
على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذّره فعلى الأيسر عكس
الأوّل، وإن تعذّر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، والأحوط-
وجوباً- أن يومىء برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأولى أن يجعل إيماء السجود
أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومىء بعينيه.
مسألة 593: إذا تمكن من القيام لكن لم
يتمكن من الركوع قائماً صلّى قائماً وركع جالساً، وكذا الحال في السجود فيصلّي
قائماً ويجلس ويسجد إيماءً إن لم يتمكن من غيره كما يأتي.
مسألة 594: إذا قدر على القيام في بعض
الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، وإذا أحسّ بالقدرة على القيام قام
وهكذا، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثمّ تجددت القدرة
على القيام