responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 176

الفصل الثّاني: في تكبيرة الإحرام‌

وتسمّى تكبيرة الافتتاح، وصورتها: (اللَّه أكبر) ولا يجزى‌ء مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً، وتبطل بزيادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة، فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع، وتصحّ بالوتر، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً، ويجب الإتيان بها على النهج العربي- مادّةً وهيئةً- والجاهل يلقنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها.

مسألة 582: الأحوط- استحباباً- عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره، ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها، وأن لا يعقّب اسم الجلالة شي‌ء من الصفات الجلالية، أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء من أكبر.

مسألة 583: يجب فيها القيام التام، فإذا تركه- عمداً أو سهواً- بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً، وأمّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان معتبراً حال التكبير، لكنّ الظاهر أنّه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست