responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 175

سابقة، فإنّه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين، ويجوز العدول في غيرهما.

ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة، فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة، وإنّما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه.

أمّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنّه لم يصلّ مغرباً فإنّه يتمّ ما بيده عشاءً ثمّ يأتي بالمغرب.

ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، فإنّه يستحب له العدول إلى النافلة ثمّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها، كما يجوز له البقاء على الفريضة والعدول إلى سورة الجمعة.

ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثمّ اقيمت الجماعة، فإنّه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثمّ يتمها ويدخل في الجماعة. نعم، إذا بدا له قطع النافلة بعد العدول إليها فلا بأس به.

ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم، فإنّه يكملها تماماً، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.

مسألة 580: إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئاً جاز له العود إلى ما نواه أوّلًا، وإن فعل شيئاً فإن كان عامداً بطلت الصلاتان، وإن كان ساهياً ثمّ التفت أتمّ الاولى إن لم يزد ركوعاً أو سجدتين.

مسألة 581: الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة فعدل اليها، فذكر أنّ عليه فائتة اخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صحّ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست