responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 167

المقصد الخامس- أفعال الصلاة وما يتعلّق بها

وفيه مباحث‌

المبحث الأوّل- الأذان والإقامة

وفيه فصول‌

الفصل الأوّل‌

يستحبّ الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلًا كان أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة، وأشدّهما تأكداً الإقامة خصوصاً للرجال، بل الأحوط- استحباباً- لهم الإتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.

مسألة 567: يسقط الأذان للعصر عزيمةً يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.

مسألة 568: يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد:

الأوّل: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج.

الثاني: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست