يستحبّ الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءً
وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلًا كان أو امرأة،
ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة، وأشدّهما تأكداً الإقامة خصوصاً
للرجال، بل الأحوط- استحباباً- لهم الإتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في
النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.
مسألة 567: يسقط الأذان للعصر عزيمةً
يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
مسألة 568: يسقط الأذان والإقامة
جميعاً في موارد:
الأوّل: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان
والإقامة في الخارج.
الثاني: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها
وأقاموا وإن لم يسمع.