responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 168

الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً، أم صلّى منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط، ويشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت إشكال، والأحوط الإتيان حينئذٍ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد.

الرابع: إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً، أم منفرداً، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.

الفصل الثّاني: فصول الأذان‌

فصول الأذان ثمانية عشر: (اللَّه أكبر) أربع مرّات، ثمّ (أشهد أن لا إله إلّااللَّه) ثمّ (أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه) ثمّ (حي على الصلاة) ثمّ (حي على الفلاح) ثمّ (حي على خير العمل) ثمّ (اللَّه أكبر) ثمّ (لا إله إلّااللَّه) كل فصل مرتان، وكذلك الإقامة، إلّاأنّ فصولها أجمع مثنى مثنى، إلّاالتهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير (قد قامت الصلاة) مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر، وتستحب الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست