responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 166

مسألة 562: تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السلام، بل قيل: إنّها أفضل من المساجد، وقد ورد أنّ الصلاة عند الإمام علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة.

مسألة 563: يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى اللَّه تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.

مسألة 564: يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر: من مشى إلى مسجد من مساجد اللَّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علّة كالمطر، وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده.

مسألة 565: يستحب للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلًا إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.

مسألة 566: قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمام، والمزبلة، والمجزرة، والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق إذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت على الأحوط، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ولو سراجاً، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، والصلاة على القبر وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين. وإذا كان في الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا كراهة، وأن يكون قدامه إنسان مواجه له، وهناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلّها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست