responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 159

مسألة 535: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما مغصوب، والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً وإن كان لو صلّى في أحدهما كانت صحيحة ومجزية ولكنه يكون متجرياً لحرمة الغصب، وإن علم أنّ أحدهما من الذهب أو الحرير أو غير المأكول، والآخر من غيرها، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر، صلّى صلاتين في كل منهما صلاة، والأحوط أن لا يلبسهما إذا كان أحدهما ذهباً أو حريراً، وإنّما يتخذهما ساتراً في الصلاة.

المقصد الرابع- مكان المصلّي‌

مسألة 536: لا تصحّ الصلاة فريضة، أو نافلة على الأحوط في مكان يكون مسجد الجبهة فيه مغصوباً عيناً، أو منفعة، أو لتعلّق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، ويختص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلًا بالغصب أو كان معتقداً عدم الغصب أو كان ناسياً له ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته.

وتصحّ صلاة من كان مضطراً أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، وكذا الصلاة فيما إذا أوقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة أو في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرٍّ أو برد، أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي يقامر فيه.

مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان وحرمة الغصب فصلّى فيه بطلت صلاته على الأحوط وإن انكشف الخلاف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست