responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 160

مسألة 538: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلّابإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلّابإذن الحاكم الشرعي.

مسألة 539: إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فأزاحه منه آخر فصلّى فيه فالظاهر صحّة صلاته وإن كان آثماً في ازاحته.

مسألة 540: إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم احراز الإذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلّي، وإلّا فالصلاة صحيحة، ولا يبعد صحّة الصلاة لغير الغاصب لاحراز رضا المالك التقديري في أكثر الموارد.

مسألة 541: المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات، أعم من الإذن الفعلي بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلًا وأذن فيها، والإذن التقديري بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن، بل يكفي الرضا الباطني ولو تقديراً إذا أحرزه المتصرف.

مسألة 542: تعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول كأن يقول: صلِّ في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات، إلّامع العلم بالإذن ولو كان تقديرياً، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست