responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 158

مسألة 531: إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه، وكذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج.

مسألة 532: يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه.

الفصل الثّالث‌

إذا لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش، وورق الشجر، والطين ونحوها، تستّر به وصلّى صلاة المختار، وإن لم يجد ذلك أيضاً فإن أمن الناظر المحترم صلّى قائماً مومياً إلى الركوع والسجود، والأحوط له وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلّى جالساً، فإذا تمكّن من الركوع والسجود دون أن تبدو عورته تعيّن ذلك، وإلّا صلّى مومياً إلى الركوع والسجود، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.

مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير، أو ما لا يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه صحّت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلّى عارياً في الفرض الأوّل وإن كانت صلاته صحيحة إذا صلّى مع المغصوب وإن ارتكب محرّماً، وأمّا في الأربعة الاخرى فالأحوط اتخاذها ساتراً والصلاة فيها، والصلاة عارياً، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيها.

مسألة 534: الأحوط استحباباً تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا صلّى في أوّل الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته، وإن لم يستمر لم تصحّ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست