مسألة 388: إذا جتمع جنب، ومحدث بالأصغر، وميت، وكان هناك ماء لا يكفي
إلّالأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، وإلّا فيجب أن يغتسل الجنب،
ويُيَمّم الميت، ويتيمم المحدث بالأصغر.
مسألة 389: إذا شك في وجود حاجب في بعض
مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو
الاطمئنان بالعدم.
المبحث السادس- الطهارة من الخبث
وفيه فصول
الفصل الأوّل: في عدد الأعيان النجسة
وهي عشرة:
الأوّل والثاني: البول والغائط من كل حيوان
له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل، أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أمّا ما لا نفس
له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله وخرؤه طاهران.
مسألة 390: بول الطير وذرقه طاهران،
وإن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش والطاووس ونحوهما.
مسألة 391: ما يشك في أنّه له نفس
سائلة، محكوم بالطهارة بوله وخرئه، وكذا ما يشك في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه.