responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120

مسألة 388: إذا جتمع جنب، ومحدث بالأصغر، وميت، وكان هناك ماء لا يكفي إلّالأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، وإلّا فيجب أن يغتسل الجنب، ويُيَمّم الميت، ويتيمم المحدث بالأصغر.

مسألة 389: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم.

المبحث السادس- الطهارة من الخبث‌

وفيه فصول‌

الفصل الأوّل: في عدد الأعيان النجسة

وهي عشرة:

الأوّل والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل، أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أمّا ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله وخرؤه طاهران.

مسألة 390: بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش والطاووس ونحوهما.

مسألة 391: ما يشك في أنّه له نفس سائلة، محكوم بالطهارة بوله وخرئه، وكذا ما يشك في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست