responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 119

مأموراً به- كمس القرآن ومس اسم اللَّه تعالى- كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.

مسألة 384: إذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية وصحّت منه، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممّا يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية.

نعم، لا يجزى‌ء ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.

مسألة 385: ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك، وإذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنهما معاً، ولكن إذا تعذرت عليه بعد ذلك أجزأه تيمم واحد، إلّاإذا لم يتعذر عليه ما يكفيه لوضوئه فالأحوط وجوباً ضمّ الوضوء أيضاً في غير حدث الجنابة.

مسألة 386: إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلّالأحدهم، فإن تسابقوا إليه جميعاً ولم يسبق أحدهم، لم يبطل تيممهم، وإن سبق واحد منهم بطل تيمم السابق، وإن لم يتسابقوا إليه بطل تيمم الجميع، إلّاإذا كانوا يعلمون بعدم امكان سبق أحدهم إليه، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

مسألة 387: حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء، وإلّا وجب الوضوء أيضاً على الأحوط، سواء أكان محدثاً بالأصغر أم لا، بناءً على ما هو الأظهر من كون الحدث الأكبر أيضاً ناقضاً للوضوء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست