responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 121

الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه، وأمّا مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً.

مسألة 392: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول، والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء وقشور الجرب، ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك، ونحوه من بعض الأبدان، فإنّ ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.

مسألة 393: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، وكذلك اللبن في الضرع إذا كان مما يؤكل لحمه. ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه. هذا كلّه في ميتة طاهرة العين. أمّا ميتة نجسة العين: فلا يستثنى منها شي‌ء.

مسألة 394: فأرة المسك طاهرة، سواء انفصلت من الظبي الحي أو الميت.

مسألة 395: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، والعقرب، والسمك، ومنه الخفاش على ما يقال من قضاء الاختبار به، وكذا ميتة ما يشك في أنّ له نفساً سائلة، أم لا.

مسألة 396: المراد من الميتة ما استند موته إلى غير التذكية الشرعية، ويقابله‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست