responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 118

في سعة وقتها، ومع عدم اليأس لزم التأخير إلى آخر الوقت أو حصول اليأس، ولو ارتفع العذر أثناء الوقت لا تجب الإعادة.

مسألة 380: لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى، ولو كان وجدانه قبل ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.

مسألة 381: إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلًا عن الغسل، ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه ولزمه الوضوء بعد ذلك، والأحوط استحباباً الجمع بين التيمم والوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضاً لزمه تيمم آخر بدلًا عنه.

مسألة 382: لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت على الأحوط، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضاً على ما ذكر، وكذلك لا يجوز إبطال الوضوء بعد دخول الوقت على الأحوط إذا احتمل عدم تمكّنه منه بعد ذلك إلى آخر الوقت.

مسألة 383: يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، والكون في المساجد ونحو ذلك، بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست