responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 117

مسألة 374: الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.

مسألة 375: إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.

مسألة 376: الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.

مسألة 377: يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به، والأحوط استحباباً أن يكون الفضاء الذي يقع فيه التيمم مباحاً، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.

مسألة 378: إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها، فالأحوط الالتفات إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت، وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.

الفصل الخامس: أحكام التيمّم‌

لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها مع احتمال وجدان الماء بعد دخول الوقت، ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في السعة إشكال، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة فلا تجب الإعادة، ولو تيمّم مع عدم اليأس برجاء استمرار العذر فتبين ذلك صحّ تيممه وصلاته.

مسألة 379: إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر، ثمّ دخل وقت اخرى، فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست