responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 116

الفصل الرّابع: شروط التيمّم‌

يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر.

مسألة 369: لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه، ومع تعدد الأمر لابد من تعيينه بالنية.

مسألة 370: الأقوى أنّ التيمم رافع للحدث لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلًا.

مسألة 371: يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوباً البدأ من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.

مسألة 372: مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور، فمن قطعت احدى كفّيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، ومن قطعت احدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الاخرى أو وضعها والمسح بها على جبهته ثمّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض، وقد مرّ في الوضوء حكم ذي الجبيرة والحائل، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.

مسألة 373: العاجز ييممه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز أو يضعهما على ما يتيمّم به ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما، وفي الصورتين يتولى العاجز النية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست