responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 115

بالجبهة، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى.

مسألة 364: لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين.

مسألة 365: المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.

مسألة 366: الأظهر كفاية ضربة واحدة، والأحوط استحباباً تعدد الضرب في التيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء، فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، والأولى في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الاولى، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.

مسألة 367: إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة، أمّا إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقاً، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه، أمّا إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.

مسألة 368: المحدث بالأصغر يتيمم بدلًا عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلًا عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به أيضاً على الأحوط وجوباً، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست