responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 114

مسألة 360: إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الامور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك.

مسألة 361: إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، وإذا أمكنه تجفيفه والتيمم به تعيّن ذلك، وكان مقدماً على التيمم بالغبار أيضاً.

مسألة 362: إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، كان فاقداً للطهور، والأحوط له الصلاة في الوقت مع التيمم بكل ما يمكن أن يجتمع عليه غبار وإن لم يكن عليه غبار والقضاء في خارجه، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمّى الغسل وجب واجتزأ به، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل فالأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت.

مسألة 363: الأحوط الأولى نفض اليدين بعد الضرب، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.

الفصل الثّالث: كيفية التيمّم‌

كيفية التيمم أن يضرب بيده على الأرض، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط استحباباً، وأن يكون بباطنهما ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست