responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 113

مسألة 356: إذا آوى إلى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء، وإن تمكّن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضاً رجاءً.

الفصل الثّاني: فيما يتيمّم به‌

الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً، سواء أكان تراباً أم رملًا، أو مدراً، أم حصى، أم صخراً أملس، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق أو بعده، ولا يعتبر علوق شي‌ء منه باليد، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان.

مسألة 357: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منه، كالرماد، والنبات، والمعادن، والذهب والفضة، ونحوها مما لا يسمّى أرضاً، وأمّا العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأحوط الأولى أن لا يتيمم بها حال الاختيار، وإن كان الأظهر جوازه.

مسألة 358: لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض.

نعم، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، ولو اكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم به.

مسألة 359: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صحّ، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست