responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 112

نفس حيوان يكون من شأن المكلّف الاحتفاط بها والاهتمام بشأنها- كدابته وشاته ونحوهما- مما يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر، أو يكون حفظه واجباً عليه كالحيوان إذا كان وديعة عنده.

الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلته، وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجياً لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلك.

السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث، وإذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأحوط الأولى أن يصرف الماء أوّلًا في إزالة الخبث ثمّ يتيمم بعد ذلك.

السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.

مسألة 354: إذا خالف المكلّف عمداً فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه محرماً بطل وضوئه، وإذا خالف في غير ذلك من الموارد المتقدمة فالأظهر صحة وضوئه أو غسله.

مسألة 355: إذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة صحّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرماً في الواقع ومنجزاً عليه، أمّا إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلّق بالوضوء فعلًا صحّ، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرِّعاً في عمله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست