responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74

ويجوز التظليل عن الشمس باليد أو الثوب حتى في حال السير، كما يجوز التظليل لاتقاء الأذى وللمريض أو من يخشى على نفسه أو ماله أو عرضه، بل وللشيخ الكبير الطاعن في السن، أو من يشقّ عليه الاضحاء، فلا يشترط في تجويزه الضرورة القصوى كما في التكاليف الاخرى، بل يكفي أدنى مشقة أو تخوّف، وإذا ظلّل جاهلًا أو ناسياً فلا شي‌ء عليه، وإذا ظلّل عالماً عامداً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلّل في أثنائه حتى إذا كان لضرورة، ولو ظلّل في إحرام واحد مرّات عديدة فلا يتكرّر التكفير.

20- تغطية الوجه:

112- يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها كلّه ببرقع أو نقاب أو غيرهما، ويرخص لها في تغطية وجهها حال النوم، وكذلك ستر بعض وجهها، كما يجوز لها أن تتحجّب عن الأجنبي بأن تسدل ما على رأسها من الخمار أو نحو ذلك إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها، بل وإلى نحرها، فإنّه جائز وإن مسّ ذلك وجهها مباشرة، وإذا غطّت المرأة المحرمة وجهها كلّه ببرقع أو نقاب ونحوهما متعمدة ومن دون اضطرار فالأحوط التكفير بشاة.

21- لبس القفازين:

113- يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس القفازين أو أحدهما،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست