والقفاز ما تلبسه المرأة في يديها لستر
ظاهرهما، ويجوز إذا كانت مضطرة إلى ذلك، وإذا لبستهما مع العلم بالحرمة والعمد ومن
دون اضطرار فالأحوط أن تكفّر بشاة.
22- لبس الحرير الخالص:
114- لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير
الخالص إلّامع الضرورة، وإذا لبسته مع العلم بالحرمة والعمد فالأحوط التكفير بشاة.
115- وهناك ما تعمّ حرمته على المحلّ والمحرم
رجلًا كان أو امرأة وهو أمران:
أ- الصيد في الحرم فإنّه محرّم على المحلّ والمحرم معاً، وقد أشرنا
إلى ذلك فيما تقدم.
ب- قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه أو قطع شيء منه من شجر وغيره،
ولا بأس بما يقطع عند المشيء، كما لا بأس بترك الدواب في الحرم لتأكل من زرعه،
ويستثنى من حرمة القطع الاذخر وهو نبت معروف، والأعشاب التي تجعل علوفة للدواب،
وقطع الفاكهة أو الورق والسعف من أشجار الفواكه والنخيل والأشجار أو الأعشاب التي
تنمو في دار الشخص أو في ملكه، أو التي يكون الشخص هو الذي زرعها أو غرسها، وكفارة
قلع