responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 68

ولا تختص الحرمة أو الكفارة بما إذا باشر المحرم بنفسه الحلق أو التقصير أو النتف، بل إذا أمر غيره كالحلّاق وغيره بأن يحلق أو يقصّر أو ينتف له شعره كان حراماً، وعليه الكفارة.

13- تقليم الأظفار:

105- لا يجوز للمحرم- رجلًا كان أم امرأة- تقليم أظفاره ولو بعضها ولو كانت الاصبع زائدة، إلّاإذا كان لعلاج أو دفع أذى وضرر، فيجوز ذلك، وإذا فعل ذلك فإن كان جهلًا أو نسياناً فلا كفارة عليه، وأمّا إذا كان عن علم وعمد فإن كان للعلاج ونحوه وجب عليه التكفير عن تقليم كل ظفر بقبضة من الطعام. وأمّا إن كان لغير علاج ونحوه وجب التكفير عن كلّ ظفر بمدّ من الطعام.

ولكن إذا قلّم أظافر اليدين العشرة في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس أو قلّم أظافر الرجلين العشر كذلك أو جمع بين أظافر يديه ورجليه العشرين في مجلس واحد أو جمع بين أظافر اليدين وبعض أظافر الرجلين أو بالعكس في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة، إلّاإذا كان قد كفّر بعد تقليم أظافر يديه أو رجليه أوّلًا ثمّ قلّم أظافر الآخر في نفس المجلس فإنّ الأحوط فيه تعدد التكفير أيضاً. وأمّا إذا قلّم أظافر يديه العشر في مجلس وأظافر رجليه العشر في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين. كما أنّه إذا قلّم أظافر يديه العشر أو رجليه العشر في مجلس وقلّم بعض أظافره‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست