من يديه أو رجليه في مجلس آخر عليه أن
يكفّر بشاة عن أظافر اليدين أو الرجلين التي قلّمها جميعاً في مجلس واحد وبمدّ من
الطعام لكلّ اظفر ممّا قلّمه في المجالس الاخرى، إذا لم تكن مستوعبة لتمام أظافر
اليد أو الرجل، وأمّا إذا كانت مستوعبة أيضاً بأن قلّم أظافر يديه العشر مثلًا في
مجلس وقلّم أظافر رجليه العشر في مجالس متفرقة وجب التكفير بشاتين أيضاً على
الأحوط.
ولو قلّم عشرة أظافر أو أكثر ولكن ملفقاً بعضها من اليد وبعضها من
الرجل مع عدم الاستيعاب لتمام أظافر اليدين ولا الرجلين وجب التكفير عن كل ظفر
بمدّ من الطعام والأحوط التكفير بشاة.
14- الارتماس:
106- يحرم على المحرم- رجلًا كان أم امرأة-
الارتماس في الماء، وهو ادخال الرأس بكامله في الماء، والأحوط إلحاق غير الماء من
المائعات بذلك، ولا كفارة على المخالفة إذا صدر جهلًا أو نسياناً أو للاضطرار،
وأمّا إذا وقع عن علم وعمد وجبت الكفارة التخييرية المتقدمة، والأحوط أن يكون
التكفير بشاة.
15- لبس السلاح:
107- الأحوط وجوباً أن لا يلبس المحرم- رجلًا
كان أم امرأة- السلاح، وأمّا وجود السلاح في حيازته أو أمتعته أو حمله